الشيخ محمد الجواهري

138

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> بصحة هذا الدليل في الإجارة الواضح 9 : 210 - 212 . ولكن هذا الدليل هو عام لكل المعاملات العقلائية المعاوضية ومنها المزارعة والمساقاة ، وطبعاً ليس الغرر الممنوع فيها ذلك الذي بنيت عليه هذه المعاملات فإنها مبنية على الغرر الذي هو عدم العلم بالزرع أو الثمر وجوداً وعدماً - وان اعتبر الاطمئنان بوجوده إذ قد يخطأ الاطمئنان - أو قلة وكثرة ، فإن هذا الغرر مما تبتني عليه هذه المعاملات ، فإنه مع وجوده فيها حكم الشارع المقدس بصحتها وعليه : فما كان من الغرر مبنياً عليه هذه المعاملات لا يكون مضراً وغيره لابدّ وأن يكون مضراً بمقتضى صحة دليل مانعية الغرر وعموميته ، لا أنّه لا دليل على قادحية الغرر . ( 1 ) لكن الإجماع مدركي لا أثر له .